الشيخ الجواهري

30

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وكذا ) الكلام فيما ( لو تزوّجها على عبد فبان حرّاً أو مستحقّاً ) ، بل الرجوع في مثله إلى مهر المثل أقوى من‌الأوّل [ 1 ] . وعلى كلّ حال فلو أمهرها عبدين مثلًا فبان أحدهما حرّاً لم ينحصر الصداق في الآخر [ 2 ] ، بل يجب‌لها بقدر حصّة الحرّ من مجموع المسمّى إذا قوّما من مهر المثل بناءً على المختار [ 3 ] . يعني أنّه لولاه [ / لولا ذكرالمهر في العقد ] لوجب هو [ / مهر المثل ] بالدخول ، فإن فات [ المسمّى ] أجمع ثبت بتمامه ، وإن فات بعضه ثبت‌فيه بمقدار الفائت [ أي مهر المثل ] على النسبة . هذا كلّه على المختار وإلّا فبناءً على وجوب دفع القيمة فيجب دفع‌قيمة الفائت [ 4 ] . -

--> ( 1 ) المسالك 8 : 185 . القواعد 3 : 76 . ( 2 ) المسالك 8 : 185 . القواعد 3 : 76 . ( 3 ) المغني والشرح الكبير 8 : 17 و 27 . ( 4 ) التحرير 3 : 552 . ( 5 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 418 ، انظر المهذب ( للشافعي ) 1 : 269 .